الحر العاملي

405

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص ( 23938 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن حسان مثله ( 1 ) . ( 23939 ) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ( 1 ) عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن عيسى ( 2 ) .

--> الباب 19 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 177 / 783 . ( 1 ) الفقيه 3 : 196 / 891 . ( 2 ) التهذيب 7 : 178 / 784 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 198 / 901 .